للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره (١).

ثانياً: عن زينب بنت أبي سلمة-رضي الله عنها- أن امرأة كانت تهراق الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة و تصلي» (٢).

وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة، فدل ذلك على وجوبه (٣).

واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعاً بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة (٤).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أنه يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة -رضي الله عنها-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسال، وقد سبق ذكره (٥).


(١) سبق تخريجه في ص ٤٠٨.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥١، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ح (٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥١٧، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٤٣٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥١.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٨؛ التمهيد ٢/ ٤٣٦.
(٤) انظر: فتح الباري ١/ ٥٣٥.
(٥) سبق تخريجه في ص ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>