للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أنها تدل على تفضيل الإسفار؛ حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به، وبين أنه أعظم للأجر، وعمل به الصحابة -رضي الله عنهم- (١).

واعترض عليه: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم على التغليس، ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يداوم إلا على ما هو الأفضل (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن التغليس بها أفضل-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول بنسخ الإسفار بصلاة الصبح.

ثانياً: عن أنس -رضي الله عنه- أن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- حدثه: «أنهم تسحروا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قاموا إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين، يعني آية) (٣).

ثالثاً: عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- يقول: (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ - ١٨٤؛ فتح القدير ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦؛ اللباب للمنبجي ص ١٧٩ - ١٨١.
(٢) انظر: التمهيد ١/ ١٤١؛ الاعتبار ص ٢٧٠؛ المغني ٢/ ٤٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٨، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ح (٥٧٥)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٦٩، كتاب الصيام، باب فضل السحور، ح (١٠٩٧) (٤٧).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، ح (٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>