للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين» (١).

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن

آخر وقتها حين تطلع الشمس» (٢).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٩، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ح (٦١٤) (١٧٨).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٨، كتاب مواقيت الصلاة، باب منه، ح (١٥١)، وأحمد في المسند ١٢/ ٩٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٥٢، وابن حزم في المحلى ٢/ ٢٠٢. قال الترمذي بعد ذكر الحديث عن البخاري أنه قال: (وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل) وقال الدارقطني: (هذا لا يصح مسنداً، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً)، وذكر البيهقي أن يحيى بن معين ضعف حديث محمد بن فضيل وقال: (رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً).
وخلاصة هذه الأقوال: أن هذا الحديث رواه محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. وغيره رواه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً.
وهذا التعليل رده بعض أهل العلم، قال ابن حزم بعد ذكر الحديث وما عللوه به: (وهذا أيضا دعوى كاذبة بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف) ثم قال: (وهذه أحاديث صحاح بأسانيد جياد من رواية الثقات). وقال ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٢٥٠: (قلنا: ابن فضيل ثقة، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلاً، وسمعه من أبي صالح مسنداً) ونقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣١ عن ابن القطان أنه قال: (ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة، والأخري: مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٧٤: (ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة، وقال: صحيح الإسناد). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>