للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم» (١).

ثالثاً: عن أبي قتادة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» الحديث (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- يدلان على انتهاء وقت العشاء قبل انتصاف الليل، وحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- يدل على امتداد وقت الصلاة إلى وقت التي تليها، وهو عام في جميع الصلوات، فثبت منه أن آخر وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل عليه السلام، فيكون ناسخاً لما يدل عليه حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيره-رضي الله عنهم-من انتهاء وقت صلاة العشاء قبل انتصاف الليل (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: بأنه لاشك أن حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- بعد حديث إمامة جبريل عليه السلام، لكن جاء في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وجاء في غير ما حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر صلاة العشاء إلى نصف


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة ص ٤٤٧.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٣١٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، ح (٦٨١) (٣١١).
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>