للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز أي صلاة إذا انتصف النهار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه- يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» (١).

ثانياً: حديث عمرو بن عبسة (٢) -رضي الله عنه- وفيه: فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: «صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صل الصلاة فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذٍ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر،


(١) سبق تخريجه في ص ٤٦٠.
(٢) هو: عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر، السلمي، أسلم قديماً، وهاجر قبل فتح مكة، وشهد فتح مكة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: أبو أمامة، وسهل بن سعد، وغيرهما، وسكن الشام، ومات بحمص. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤١٣؛ الإصابة ٢/ ١٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>