للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (١).

رابعاً: حديث أبي ذر -رضي الله عنه- وفيه: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (٢).

خامساً: حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث منها ما يدل بعمومه على جواز الصلاة بعد العصر، وعند غروب الشمس، ومنها ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين بعد العصر، وأنه -صلى الله عليه وسلم- داوم على ذلك حتى الموت، وهي بعد النهي عن الصلاة بعد العصر، فتكون ناسخة للنهي عن الصلاة بعد العصر (٤).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما صلى ركعتين بعد العصر، ولم يصل عند غروب الشمس، والنهي عن الصلاة عند الغروب أشد منه عن الصلاة بعد العصر، فلا يصح الاستدلال من الصلاة بعد العصر على نسخ النهي عن الصلاة عند


(١) سبق تخريجه في ص ٤٥٩.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٧٢.
(٣) سبق تخريجه في ص ٤٦٥.
(٤) انظر: المحلى ٢/ ٥٥، ٧٦؛ بداية المجتهد ١/ ٢٠١؛ فتح الباري ٢/ ٧٣، ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>