(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٢٠٠، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ح (١٢٨٠). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٩٩. وقال في الإرواء ٢/ ١٨٩: رجال إسناده ثقات، ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه). والنهي عنها ثابت بدليل حديث أم سلمة وقولها: (سمعتك تنهى عن هاتين)، ويؤكد النهي ما في أول هذا الحديث أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر -رضي الله عنهم- أرسلوا كريباً إلى عائشة -رضي الله عنها- وقالوا له: (اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها: «إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنهما». (٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٥٥، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، ح (١٨٤)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روي غير واحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال: (لم يعد لهما) وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٨٧: (وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس-فذكره ثم قال: - وقال الترمذي حديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه، قلت: هو عند أحمد لكن حديث عائشة أثبت إسناداً، ولفظها عند مسلم: ثم أثبتها). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٥٥: (ضعيف الإسناد، وقوله: (ثم لم يعدلهما) منكر).