للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصار إلى ترك بعضها (١).

ثانياً: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم غيره؛ لأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الأدلة، وفي هذه المسألة أمكن الجمع بين الأدلة كما سبق ذكره (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: الاعتبار ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.
(٢) انظر: الاعتبار ص ١٩٦، ٤٩٥؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>