للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (١).

وقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (٢).

بأن المراد بها نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام (٣).

ومنعوا النسخ في الشريعة الإسلامية، بدليل أن النسخ إبطال، والله سبحانه وتعالى قال: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤).

فالآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً، ولو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل؛ لأن النسخ فيه إبطال لحكم سابق (٥).

ويرد على زعمهم الباطل بما يلي:

أولاً: أن قولهم هذا مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة قبل أصحاب هذا القول أجمعت على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ فلذا ليس لهذا الزعم أي اعتبار (٦).


(١) سورة البقرة، الآية (١٠٦).
(٢) سورة النحل، الآية (١٠١).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٧١؛ النسخ في الشريعة كما أفهمه ص ٥، ٤٣.
(٤) سورة فصلت، الآية (٤٢).
(٥) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٢/ ٩٥٢؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٣.
(٦) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٤؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨؛ أصول الفقه الإسلامي ٢/ ٩٥١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>