للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤكل لحمه، لكن على هذا الاحتمال-مع ضعفه- يقال: إن بول ما يؤكل لحمه مخصوص منه بدليل الأحاديث الدالة على الطهارة.

ب-ولأن الأحاديث الدالة على طهارتها أكثر وأقوى.

ج-ولأن ما يؤكل لحمه مما يكثر ملابسة الناس له، ومباشرتهم لكثير منه؛ حيث إن الإبل والغنم كانت غالب أموالهم، فلو كانت أبوالها نجسة لا تصح الصلاة معها، ويجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بياناً يحصل به معرفة الحكم، ولو بين ذلك لنقل، وعدم ذلك كله دليل على طهارة أبوالها وعدم نجاستها (١).

ثانياً: أنه لا يصح دعوى نسخ ما يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ وذلك لما يلي:

أ-لأنه لا يوجد دليل على أن حديث: (استنزهوا من البول) كان بعد حديث العرنيين، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال (٢).

ب- ولأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم التوفيق بين النصين، وهنا يمكن التوفيق بينهما، وذلك بحمل حديث (استنزهوا من البول) على بول الإنسان، أما حديث العرنيين فهو في بول الإبل، ولا منافاة بينهما (٣).


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٧٨، ٥٧٩؛ نيل الأوطار ١/ ٥٠.
(٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز ١/ ٣٦٠؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٥١؛ التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٦٠؛ تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>