للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: أما أنها تصح إذا لم يكن المكان نجساً فللأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز الصلاة على الأرض كلها (١).

ثانياً: وأما أنها تكره فيما جاء النهي عن الصلاة فيه فلما يلي:

أ- حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما -عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» -يحذر ما صنعوا-) (٢).

ب-حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (٣).

ج- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» (٤).


(١) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٣٠؛ المغني ٢/ ٤٦٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٣، كتاب الصلاة، باب، ح (٤٣٥)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٨٥، كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ح (٥٣١) (٢٢).
(٣) سبق تخريجه في ص ٢٨٧.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٨١، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، ح (٤٩٢)، و الترمذي في سننه ص ٨٩، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ح (٣١٧)، وابن ماجة في سننه ص ١٤٢، كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، ح (٧٤٥)، والإمام الشافعي في الأم ١/ ١٨٧، وقال: (وجد ت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١٨/ ٣١٢، و الدارمي في سننه ١/ ٣٧٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨١، وقال: (هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم). ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٠٩، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١٤٥. وهذا الحديث روي بطريقين: متصل ومرسل. واختلف أقوال أهل العلم في الكلام عليه: قال الترمذي في سننه بعد ذكره: (حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكان رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أثبت وأصح).
وقال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٨٢: (روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعاً متصلاً وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى موصولاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد والزيادات في الأخبار وكثير من الشهادات). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٣٢: (رواه أحمد وأبو داود و الترمذي وابن ماجة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه).
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٧٧: (و قال النووي في الخلاصة: هو ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول). وقال الشيخ الألباني في الإرواء ١/ ٣٢٠: (وهذا إسناد على شرط الشيخين وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي، وأعله بعضهم بما لا يقدح).

<<  <  ج: ص:  >  >>