للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم) (١).

فهذا يدل على أن المراد بالحديث هو العموم بالنسبة للأمم السابقة؛ حيث كان الواجب عليهم الصلاة في أماكن عبادتهم دون خارجها، وأن هذه الأمة يجوز لها أن تصلي خارج مساجدهم، وليس المراد بهذا العموم العموم الكلي بحيث لا يستثنى منه أي مكان، فثبت بذلك أن عموم هذا الحديث لا يشمل الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.

ثالثاً: ولأنه لا يصح القول بتأخر حديث: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) عن الأحاديث الدالة على النهي حتى يكون ناسخاً لها؛ لأن من تلك الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر واتخاذها مساجد، وهي متأخرة جداً؛ لأنه سبق في حديث عبد الله بن عباس وعائشة -رضي الله عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الموت لعن على من فعل ذلك، وفي حديث جندب -رضي الله عنه- أنه سمع ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يموت بخمس، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).


(١) سبق تخريجه في ص ٥١٨.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٨٤، كتاب المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ح (٥٢٩) (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>