(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٢١، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ح (٧٤٩)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٣ - ولفظه: (ثم لا يرفعهما حتى يفرغ) -، والدارقطني في سننه ١/ ٢٩٣، ولفظه: عن البراء «أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته». و كذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٧٤. قال أبو داود بعد ذكر الحديث: (وروى هذا الحديث هشيم، وخالد، وابن إدريس، عن يزيد، لم يذكروا: (ثم لا يعود). وقال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١١١، عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: (سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عنه هذا الحديث. قال: وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد. قال أبو سعيد الدارمي: ومما يحقق قول سفيان بن عيينه أنهم لقنوه هذه الكلمة أن سفيان الثوري، وزهير بن معاوية وهشيماً، وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع منه بآخرة). وعارضه ابن التركماني فقال: (ويعارض هذا قول ابن عدي في الكامل، رواه هشيم، وشريك، وجماعة معهما عن يزيد بإسناده، وقالوا فيه: ثم لم يعد. وأخرجه الدارقطني كذلك من رواية إسماعيل بن زكريا عن يزيد، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق عن يزيد). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٧٨: (المحفوظ في حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول مرة» وقال بعضهم فيه: (مرة واحدة) وأما قول من قال: ثم لا يعود. فخطأ عند أهل الحديث). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٢١: (واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعفه البخاري، وأحمد، ويحيى، والدارمي، والحميدي، وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهي، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه (ثم لا يعود) فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٢١.