للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدارقطني (١)، والقاضي عبد الوهاب (٢)، والبيهقي (٣)، والحازمي (٤)، ............

وابن قدامة (٥)، والنووي (٦).

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال أن سبب الاختلاف راجع إلى شيئين: أحدهما القول بالنسخ، والثاني اختلاف الآثار الواردة في المسألة.

أدلة من قال بالنسخ

ويستدل للقول بأن السنة وضع اليدين على الركبتين في الركوع وأن التطبيق في الركوع منسوخ بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن مصعب بن سعد (٧) يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت


(١) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٣٣٩.
(٢) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، أبو محمد البغدادي المالكي، أحد أئمة المالكية، سمع من عمر بن سنبك، وجماعة، وتفقه على ابن القصار، وغيره، وانتهت إليه رياسة المذهب، ومن مؤلفاته" الإشراف" وتوفي سنة اثنين وعشرين وأربعمائة. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ٣٦؛ شذرات الذهب ٣/ ٢٢٣.
وانظر قوله في كتابه الإشراف ١/ ٢٤٣.
(٣) انظر: السنن الكبرى له ٢/ ١١٩.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٢٣٣.
(٥) انظر: المغني ٢/ ١٧٥. وكذلك صرح به عبد الرحمن المقدسي. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٧٨.
(٦) انظر: المجموع ٣/ ٢٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٦.
(٧) هو: مصعب بن سعد بن أبي وقاص، الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة، روى عن أبيه، وعلي، وغيرهما، وكان فاضلاً كثير الحديث، وتوفي سنة ثلاث ومائة. انظر: التهذيب ١٠/ ١٤٦؛ شذرات الذهب ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>