للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- قسم يدل بمجموعه على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت، أو لم يزل يقنت في الفجر حتى الموت، وكذلك خلفاؤه.

والأحاديث الدالة على هذا المعنى أقل رتبة من الأحاديث الدالة على النوعين السابقين، ثم هي لا تخلو من تطرق الاحتمالات إليها.

لكن يمكن الجمع بين هذه الأنواع الثلاثة، وذلك بحمل النوع الأول والثالث على القنوت لنازلة، وحمل النوع الثاني على القنوت الراتبة.

ويدل على هذا الجمع حديث أنس -رضي الله عنه- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (١).

ونحوه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (٢).

ثانياً: ولأن القول بنسخ القنوت في المكتوبات ضعيف، ويكفي لرده قنوت الصحابة -رضي الله عنهم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد كان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: (سمع الله لمن حمده) فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (٣).

وترك النبي -صلى الله عليه وسلم- القنوت بعد مدة لم يكن لعدم بقاء مشروعيته، بل لزوال سببه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا


(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ١/ ١٩٥.
(٢) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>