للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ-لأن النهي جاء عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض. فهذا هو المنهي عنه، وهو غير النوع الذي قيل بسنيته، لذلك لا يكون هذا النهي مشتملاً للنوع الذي قيل بسنيته (١).

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكنا لا يصار إلى ترك بعضها ولا إلى النسخ (٢).

والله أعلم.


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ١٧٢؛ المجموع ٣/ ٢٨٩؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤١٠؛ إرواء الغليل ٢/ ٢٢.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ المجموع ٣/ ٢٨٩؛ التلخيص الحبير ١/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>