للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلي:

أولاً: ما سبق ذكره من حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، ومعاوية بن الحكم السلمي -رضي الله عنهم-.

ثانياً: عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا و كذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين» (١).

فهذه الأدلة تدل على أن الكلام سهواً أو لمصلحة الصلاة لا يفسدها، لذلك بنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صلاته، ولم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة صلاته (٢).

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تحتمل أن تكون بعضها قبل النهي عن


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٧، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ح (٤٠١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٢٠، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، ح (٥٧٢) (٨٩).
(٢) انظر: الإشراف ١/ ٢٦٣؛ التمهيد ٣/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>