للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو للنقصان.

وهو مذهب الحنفية (١)، وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عباس، وابن الزبير، -رضي الله عنهم- والحسن، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح (٢).

القول الثاني: أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام.

وهو مذهب المالكية (٣)، وقول للإمام الشافعي (٤)، وقول للإمام أحمد (٥)، وقول أبي ثور (٦).

القول الثالث: أن محل سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان.

وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد (٨)، وروي نحو ذلك


(١) انظر: الأصل ١/ ٢٢٥؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣؛ البدائع ١/ ٤١٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٤٩٨.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢٩٧؛ البناية ٢/ ٧٢٣؛ نيل الأوطار ٣/ ١١٠.
(٣) انظر: التمهيد ٣/ ٢٧٩؛ الاستذكار ١/ ٥٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٣٦٩؛ جامع الأمهات ص ١٠١؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٢/ ٢٨٥ - ٢٩١.
(٤) انظر: الحاوي ٢/ ٢١٤؛ العزيز ٢/ ٩٨؛ المجموع ٤/ ٥١.
(٥) انظر: المغني ٢/ ٤١٦؛ الشرح الكبير ٤/ ٨١.
(٦) انظر: التمهيد ٣/ ٢٨٠؛ الاعتبار ص ٣٠١.
(٧) انظر: الأم ١/ ٢٤٦؛ مختصر المزني ص ٢٩؛ الحاوي ٢/ ٢١٤؛ العزيز ٢/ ٩٧، ٩٨؛ المجموع ٤/ ٥١.
(٨) انظر: المغني ٢/ ٤١٦؛ الشرح الكبير ٤/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>