للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول كانا بمكة، وحديث ابن عباس الثاني، وزيد بن ثابت وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- كانت بعد الهجرة،

وهي تدل على ترك السجود في سورة النجم، والانشقاق والعلق، فتكون هذه الأحاديث ناسخة للسجود في المفصل، ومنها السجدة في النجم (١).

واعترض عليه: بأنه لا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس الثاني، وكذلك حديث أبي الدرداء-رضي الله عنهما-؛ لأنهما ضعيفان لا يقوم بمثلهما الحجة، ثم قد ثبت السجود في المفصل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الهجرة؛ حيث روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد في المفصل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فكيف يقال بنسخ السجود في المفصل، على أن الأحاديث الدالة على السجود فيها يثبت السجود فيها، والمثبت مقدم على النافي (٢).

أما حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فهو صحيح، وترك السجود فيه يحتمل أنه كان لبيان جواز ترك السجود، أو أن زيداً -رضي الله عنه- كان هو القارئ، وهو لم يسجد فلم يسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- كذلك، لا لأن السجود فيها نسخ؛ لما سبق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد فيها بعد الهجرة (٣).


(١) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٦١٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٣١؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٥٩.
(٢) راجع تخريج الحديثين، وانظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٧؛ التمهيد ٦/ ٧٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٣١؛ فتح الباري ٢/ ٦٨٦.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢٥٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٥٧؛ شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٣١؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>