للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل» (١).

ويستدل منها على نسخ وجوب قيام الليل بالوجوه الآتية:

أولاً: إن قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} جاء بعدما افترض الله عز وجل قيام الليل في

أول هذه السورة كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- فنسخ الله به فرض قيام الليل السابق، وصار تطوعاً بعد ما كان فريضة. وحديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك (٢).

ثانياً: إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا، إلا أن تطوع» يدل على عدم وجوب صلاة غير الصلوات الخمس، وأن غير الخمس من الصلوات تطوع، فيكون ذلك دالاً على نسخ فرض قيام الليل (٣).

ثالثاً: إن حديث عبد لله بن عمر، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهم- يدلان كذلك على نسخ وجوب قيام الليل؛ لأن فرض قيام الليل كان في أول الإسلام، وحديثهما متأخر عن ذلك، ثم هما يدلان على عدم فرضية قيام


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٢٦، كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، ح (١١٥٢)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٢٢٩، كتاب الصيام، باب تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، ح (١١٥٩) (١٨٥).
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ١٤٧؛ المجموع ٣/ ٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٦٩؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٩؛ فتح القدير للشوكاني ٥/ ٣٩٩.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ١٤٠؛ فتح القدير للشوكاني ٥/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>