للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الحديث يدل على جواز حمل الصبيان في الصلاة (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز حمل الصبي في صلاة النافلة أو في الفريضة للضرورة-بحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- السابق ذكره. قد حمله من قال بهذا القول مرة على النافلة، ومرة على الضرورة (٢).

واعترض عليه: بأنه لا دليل على أن ذلك كان للضرورة، ويثبت من مجموع الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يؤمهم وهو حاملها، وأن ذلك كان في الفريضة (٣).

الراجح

الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو جواز حمل الصبي في الصلاة، كما هو القول الأول؛ وذلك لصحة الحديث فيه وثبوته من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس فيه أن ذلك كان للضرورة (٤).

أما القول بنسخه فهو غير صحيح؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ثم إن الحديث الذي يُستدل منه على النسخ قد قيل: إنه كان قبل هذا الحديث،


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩٩؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٧.
(٢) انظر: التمهيد ٥/ ١٤٣؛ الاستذكار ٢/ ٣٣٦؛ المفهم ٢/ ١٥٢.
(٣) انظر: صحيح مسلم ٢/ ١٩٩؛ الاستذكار ٢/ ٣٣٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩٩.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>