للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث تدل على أن الصلاة لا يقطعها شيء.

ثم هذه الأحاديث متأخرة فتكون ناسخة للأحاديث التي تدل على أن الصلاة يقطعها المرور بين يدي المصلي إذا كان المار من المرأة أو الحمار أو الكلب، ويدل على تأخرها ما يلي:

أ- إن من بين هذه الأحاديث حديث ابن عباس -رضي الله عنه- وهو كان في حجة الوداع، وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على تأخره (١).

ب- ولأن من بين ذلك حديث عائشة وميمونة-رضي الله عنهما-، وفيهما كذلك ما يدل على التأخر عن الأحاديث الدالة على القطع؛ لكون صلاته -صلى الله عليه وسلم- عندهن ولم يزل على ذلك حتى مات خصوصاً مع عائشة-رضي الله عنها- مع تكرر قيامه كل ليلة، ثم إن حديثهما على أصل الإباحة، فيدل ذلك على التأخر (٢).

ج-إن الأحاديث التي فيها أن الصلاة لا يقطعها شيء متأخرة؛ لأن من بينها حديث أنس

-رضي الله عنه-، وفيه قول عياش بن أبي ربيعة -رضي الله عنه-: (إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة) فهذا يدل أن أحاديث قطع الصلاة بمرور الحمار وغيره كان أولاً، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقطع الصلاة شيء»، كان بعد ذلك، ويؤكد ذلك ما روي عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنهم قالوا بعد وفات النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقطع الصلاة شيء) مع أن بعضاً منهم قد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) انظر: الاعتبار ص ٢١٧؛ رسوخ الأحبار ص ٢٨٦؛ نيل الأوطار ٣/ ١١.
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ١٢١؛ فتح الباري ١/ ٧٤٢؛ نيل الأوطار ٣/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>