للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسخ.

ب-ولأن فيه تشبيه بعبادة غير الله (١).

هذا والقول بنسخ الصلاة إلى ما فيه صورة، يصح لو كان صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ما فيه صورة عن قصد وإباحة، وإلا فيصح الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها-على النهي عن الصلاة إلى ما فيه صورة، ولا يصح الاستدلال منه على الإباحة ثم نسخ ذلك. …

والله أعلم.


(١) انظر: المغني ٣/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>