(٢) ومنهم أبو جعفر النحاس، والمكيّ القيسي، فقد ذكرا في الآية (١٤٥) من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية، أقوالاً منها قول من قال: إنها نسخت بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٤١؛ الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه للمكيّ القيسي ص ٢٨٨. (٣) سورة البقرة، الآية (١٨٠). (٤) أخرجه من حديث أبي أمامة أبو داود في سننه ص ٤٣٧، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، ح (٢٨٧٠) والترمذي في سننه ص ٤٧٨، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، ح (٢١٢٠)، وابن ماجة في سننه ص ٤٦١، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ح (٢٧١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٣٢. ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن حنبل أنه قال: (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح) ثم قال البيهقي: (وكذلك قاله البخاري وجماعة من الحفاظ، وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي). وقال الترمذي في سننه ص ٤٧٨: (حديث حسن صحيح)، وكذلك صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٨٧، ثم قال: (وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، منهم أبو أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم).