للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ، إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن، لا يذكرون نسخه بغير قرآن، والكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه تتضمن هذا، فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذكروا ذلك كذلك (١).

واعترض عليه: بأن إطلاق هذا القول على خلاف الواقع؛ حيث إن بعضاً ممن ألف في

ناسخ القرآن ومنسوخه، قد ذكرو في مؤلفاتهم نسخ بعض الآيات بالسنة (٢).

دليل من قال بجواز نسخ القرآن بالسنة

استدلوا بأدلة منها ما يلي:

أ- أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٣).

نُسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله قد أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصية لوارث» (٤).


(١) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ١٧/ ١٩٧.
(٢) ومنهم أبو جعفر النحاس، والمكيّ القيسي، فقد ذكرا في الآية (١٤٥) من سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية، أقوالاً منها قول من قال: إنها نسخت بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ١٤١؛ الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه للمكيّ القيسي ص ٢٨٨.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٠).
(٤) أخرجه من حديث أبي أمامة أبو داود في سننه ص ٤٣٧، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، ح (٢٨٧٠) والترمذي في سننه ص ٤٧٨، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، ح (٢١٢٠)، وابن ماجة في سننه ص ٤٦١، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ح (٢٧١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٣٢. ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن حنبل أنه قال: (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح) ثم قال البيهقي: (وكذلك قاله البخاري وجماعة من الحفاظ، وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي). وقال الترمذي في سننه ص ٤٧٨: (حديث حسن صحيح)، وكذلك صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٨٧، ثم قال: (وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة، منهم أبو أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم).

<<  <  ج: ص:  >  >>