للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع) (١).

ب- أن قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (٢).

نُسخ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر (٣) جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب (٤) جلد مائة والرجم» (٥).

فالإمساك في البيوت المذكور في الآية، نُسخ بالحديث المذكور، فجعل


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٥٦، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم (٢٧٤٧).
(٢) سورة النساء، الآية (١٥).
(٣) البكر بالبكر، أي الرجل الذي لم يتزوج، بالمرأة التي لم تتزوج، ولم يوجد الدخول في النكاح الصحيح. طلبة الطلبة للنسفي ص ١٥٢.
والبكر: هي التي يكون واطئها مبتدءاً لها. التعريفات الفقهية ص ٤٢.
(٤) الثيب هو الرجل المتزوج الداخل بالمرأة المنكوحة المدخول بها. طلبة الطلبة ص ١٥٣.
والثيبة: خلاف الباكرة، أي هي التي يكون واطئها راجعاً إليها. التعريفات الفقهية ص ٤٢، ٦٧.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه-من رواية عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ٦/ ٢٤٩، كتاب الحدود، باب حد الزنى، ح (١٦٩٠) (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>