٢٥٠٨ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). متفق عليه.
٢٥٠٩ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن عمرة في رمضان تعدل حجة)). متفق عليه.
٢٥١٠ - وعنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء، فقال:((من القوم؟)) قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال:((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال:((نعم، ولك أجر)) رواه مسلم.
ــ
وقال سعيد بن جبير في قوله تعالي:{فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}: الرفث إتيان النساء، والفسوق السباب، والجدال المراء، يعني مع الرفقاء والخدم والمكارين. وإنما لم يذكر الجدال في الحديث اعتماداً علي الآية. ((والفاء)) في ((فلم يرفث)) معطوف علي الشرط، وجوابه ((رجع)) أي صار، والجار والمجرور خبر، ويجوز أن يكون حالاً، أي رجع مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه.
الحديث الرابع والخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((تعدل حجة)) ((مظ)): أي تقابل وتماثل في الثواب؛ لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت. أقول: هذا من باب المبالغة، وإلحاق الناقص بالكامل ترغيباً وبعثاً عليه، وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج؟.
الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله:((ركباً)) ((تو)) هو جمع راكب، كصاحب وصحب، وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، و ((الروحاء)) بفتح الراء من أعمال الفرع علي نحو من أربعين ميلاً من المدينة، وفي كتاب مسلم: أنها علي ستة وثلاثين ميلاً منها.
قوله:((ألهذا حج؟)) ((حج)) فاعل الظرف لاعتماده علي الهمزة، يعني أيحصل لهذا ثواب حج؟ وما قالت: أعلي هذا؛ لأنه لا يجب علي الأطفال. ((مظ)): هذا تصريح بصحة حج الصبي، وحصول الثواب له، ولمن حج به، فإذا بلغ ووجد الاستطاعة وجب عليه الحج، وكانت تلك الحجة نافلة.
الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((شيخاً)) حال. وقوله:((لا يثبت))
يجوز أن يكون صفة بعد صفة، وأن يكون من الأحوال المتداخلة، ويجوز أن يكون ((شيخاً))