للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥١١ - وعنه، قال: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت علي الراحلة، أفأحج عنه، قال: ((نعم)) وذلك حجة الوداع. متفق عليه.

٢٥١٢ - وعنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟)) قال: نعم قال: ((فاقض دين الله؛ فهو أحق بالقضاء)). متفق عليه.

٢٥١٣ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأةٍ، ولا تسافرن

ــ

بدلاً؛ لكونه موصوفاً أي وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير، أو حصل له المال في هذه الحالة. والأول أوجه. قوله: ((أفأحج عنه)) الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة علي محذوف، أي: أيصح مني أن أكون نائبة له فأحج عنه؟ ((حس)): فيه دليل علي أن حج المرأة عن الرجل يجوز، وزعم بعضهم أنه لا يجوز؛ لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل، فلا يحج عنه إلا رجل مثله. وفيه دليل علي أن من مات، وفي ذمته حق الله تعالي من حج، أو كفارة، أو نذر صدقة، أو زكاة فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدماً علي الوصايا والميراث، سواء أوصى به أو لم يوص، كما يقضي عنه ديون العباد.

قوله: ((وذلك في حجة الوداع)) أي جرى في حجة الوداع. ((مح)): سميت بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وكانت سنة عشرة من الهجرة. وفي صدر الحديث ((كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلي الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله)) الحديث وفيه فوائد منها، جواز الإرداف علي الدابة إذا كانت مطيقة، وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، ومنها تحريم النظر إلي الأجنبية. ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه.

الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((لو كان عليها دين)) في الحديث دليل علي أن السائل ورث منها مالاً، فسأل ما سأل، فقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله تعالي علي حق العباد، وأوجب الحج عليه، والجامع علة المالية.

الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((اكتتبت)) ((تو)): أي أثبت اسمي

<<  <  ج: ص:  >  >>