٢٥٢٨ - وعن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال:((حج عن أبيك واعتمر)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [٢٥٢٨]
٢٥٢٩ - وعن ابن عباس، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال:((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي. قال:((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال:((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)). رواه الشافعي، وأبو داود، وابن ماجه. [٢٥٢٩].
٢٥٣٠ - وعنه، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. رواه الترمذي، وأبو داود.
ــ
الحديث الثامن والتاسع عن أبي رزين: قوله: ((ولا الظعن)) ((تو)): ((الظعن)) - بفتح الظاء وسكون العين- الرحلة، وكذلك بالتحريك. وذكر ذلك علي وجه البيان للحال التي انتهي إليها من كبر السن، أي لا يقوى علي السير، ولا علي الركوب. أقول: يمكن أن يكنى به عن القوة، ويراد بنفي الاستطاعة عدم الزاد والراحلة، كأنه قال: ليس له زاد ولا راحلة ولا قوة، بعد أن وجب عليه الحج. ((مظ)): يحتمل أن يريد بقوله: ((لا يستطيع الحج والعمرة)) الذهاب إليهما راجلاً، وبالظعن ركوب الدابة. ((شف)): فيه دليل علي جواز النيابة في الحج، وفي الحديث الآتي دليل علي أ، النيابة إنما تجوز بعد فرض الحج.
((حس)): سئل عبد الله بن أبي أوفي عن الرجل لم يحج يستعرض الحج؟ فقال: لا. وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ لأن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه. وذهب قوم إلي أنه يجوز، وهو قول الحسن، وعطاء، ومالك، والثوري، وأصحاب أبي حنيفة. ومن تطوع أو نذر وعليه فرض الحج، فحج، يقع عن فرضه عند الشافعي رضي الله عنه، ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر، وقال مالك وأصحاب أبي حنيفة: يقع عن التطوع، والفرض في ذمته، فإن حجه علي ما نوى.