٢٥٤٦ - وعن ابن عمر [رضي الله عنهما]، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلي الحج، بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق عليه.
الفصل الثاني
٢٥٤٧ - عن زيد بن ثابت، أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي، والدارمي. [٢٥٤٧]
٢٥٤٨ - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل. رواه أبو داود.
٢٥٤٩ - وعن خلاد بن السائب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتإني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية)). رواه مالك، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [٢٥٤٩]
ــ
الجواز، وقد ثبت في الصحيحين ما يوضح ذلك. ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران، فكان الإفراد أفضل. والله أعلم.
الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((إلي الحج)) حال من ((العمرة))، أي استمتع بالعمرة منضمة إلي الحج فإن الاستمتاع بالعمرة إلي وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلي الله تعالي قبل الانتفاع بتقربه بالحج. وقيل: إذا حل من عمرته، انتفع باستباحة ما كان محرماً عليه إلي أن يحرم بالحج. ((حس)): كان عمر وعثمان ينهيان عن التمتع نهي تنزيه، وإنما نهيا؛ لأن الإفراد أفضل. وقال علي رضي الله عنه: إنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنا خالفين.
الفصل الثاني:
الحديث الأول عن زيد رضي الله عنه: قوله: ((تجرد لإهلاله)) هكذا رواه الترمذي، والدارمي، وفي جميع نسخ المصابيح ((لإحرامه))
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((بالغسل)) ((نه)) الغسل- بالكسر- ما يغسل به من خطمى وغيره.
الحديث الثالث عن خلاد: قوله: ((بالإهلال)) هكذا في السنن كلها. ((تو)): قد وجدنا لفظاً
من هذا الحديث في كتاب المصابيح محرفاً من وجهه، وهو ((بالإحرم، والتلبية)) ولفظ الحديث