للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى إذا استوت به ناقته علي البيداء، أهل بالتوحيد: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)). قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فطاف سبعاً، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تقدم إلي مقام إبراهيم فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي}، فصلي ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية: أنه قرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} و {قل يا أيها الكافرون}، ثم رجع إلي الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلي الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة

ــ

من معتقد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يرون العمرة محظورة في أشهر الحج، ويعتمرون بعد مضيها. وقيل: معناه ما قصدناها ولم تكن في ذكرنا.

قوله: ((استلم)) ((نه)): هو افتعل من السلام التحية، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود ((المحيا)) أي الناس يحيونه بالسلام، قيل: هو افتعل من السلام، وهي الحجارة، واحدتها سلمة بكسر اللام، يقال: استلم الحجر إذا لمسه وتناوله، ويقال: رمل يرمل ورملاناً، إذا أسرع في المشي، وهز منكبه. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضاء؛ ليري المشركين قوتهم، حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب، وهو مسنون في بعض الأطواف دون بعض. ((مح)): فيه قولان للشافعي، أصحهما طواف يعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، سواء أراد السعي بعده أم لا، ويسرع في طواف العمرة؛ إذ ليس فيها إلا طواف واحد.

قوله: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي} ((مح)): هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل

طائف إذا فرغ من الطواف أن يصلي خلف المقام ركعتين للطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أو سنتان؟

وفيه أقوال، أصحها أنها سنة، وثالثها إن وجب الطواف وجبتا، وإلا فسنتان. وعلي التقادير لو تركهما

لم يبطل طوافه. قوله: {قل هو الله أحد} {قل يا أيها الكافرون} كذا في صحيح مسلم، وشرح السنة في

إحدى الروايتين، وكان من الظاهر أن يقدن سورة الكافرين علي سورة الإخلاص ترتيباً، كما في رواية المصابيح،

ولأن البراءة عن الشرك مقدمة علي إثبات التوحيد، كما في كلمة التوحيد. ولعل السر في ذلك أن سورة الإخلاص

<<  <  ج: ص:  >  >>