٢٦٣٦ - وعن جابر، قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.
٢٦٣٧ - وعن ابن عمر: أنه أتى علي رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ــ
وهو مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم؛ فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه وتصرفه إلي أن ينحر. وعن بعض المالكية أن التقليد كالإيجاب، فيذبحه ولا يحل له ولا لرفقته أكل شيء منه، إن أكله هو أو واحد من رفقته حيث لم يجز له لزمه الغرم. ((مح)) المراد من الرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيهم إياه.
فإن قيل: إذا لم يجز للرفقة أكله وترك في البادية، كان طعمة للسباع، وهو إضاعة المال.
قلنا: ليس كذلك؛ لأن العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحجيج ومسالكهم؛ لالتقاط ساقط ونحوه، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة فيحل لهم أكله.
الحديث العاشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((البدنة)) ((مح)): البدنة تطلع علي البعير والبقرة والشاة، لكن غالب استعمالها في البعير، وفي دليل علي جواز الاشتراك في الهدي، وفيه اختلاف، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك، سواء كان تطوعاً أو واجباً، وسواء تقربوا كلهم، أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء. وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في التطوع دون الواجب، وقال مالك: لا يجوز مطلقاً.
وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا. وأجمعوا علي أنه لا يجوز الاشتراك في الغنم.
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((قياما ً)) ((قض)) قياماً بمعنى قائمة، وقد صحت الرواية بها أيضاً، وانتصابه علي الحال، والعامل فعل محذوف دل عليه قرينة الحال، أي انحرها قائمة مقيدة. و ((سنة)) نصب بمعامل مضمر علي أنه مفعول به، والتقدير فاعلا بها أو مقتفيا ً في نحرها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مصدر دل علي فعله مضمون الجملة السابقة. ((تو)) ولا يصح أن يجعل العامل في ((قياماً)) ((ابعثها))؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام، واجتماع الأمرين في حالة واحدة غير ممكن. أقول: يحتمل أن يكون حالا مقدرة، فيجوز تأخره عن العامل، كما في التنزيل:} فبشرناه بإحساق نبيا من الصالحين {، أي ابعثها مقدراً قيامها وتقييدها ثم انحرها. ((مح)): يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم مضطجعة علي جنبها الأيسر، وتترك رجلها.