٢٦٣٨ - وعن علي [رضي الله عنه]، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم علي بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها قال:((نحن نعطيه من عندنا)) متفق عليه.
٢٦٣٩ - وعن جابر، قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((كلوا وتزودوا))، فأكلنا وتزودنا. متفق عليه.
الفصل الثاني
٢٦٤٠ - عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً كان لأبي جهل، في رأسه برة من فضة- وفي رواية: من ذهب_ يعيظ بذلك المشركين رواه أبو داود. [٢٦٤٠]
ــ
الحديث الثاني عشر عن علي رضي الله عنه: قوله: ((أمرني)) ((مح)): في الحديث فوائد كثيرة: منها: استحباب سوق الهدي، وجواز النيابة في نحره وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، وأنها تجلل، ويستحب أن يكون جلالها حسنة، وأنه لا يعطى الجزار منها؛ لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز، وفيه جواز الاستئجار علي النحر ونحوه. ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي والأضحية، ولا شيء من أجزائها، ولكن إذا كان تطوعا ً فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هدية والتصدق بثمنه. وقال. النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. ((حس)): إذا أعطى الجزاء من اللحظ للأجرة لم يجز، وإما إذا تصدق عليه بشيء منه فلا بأس به. وقال الحسن البصري: لا بأس أن يعطى الجزار الجلد.
الحديث الثالث عشر عن جبار رضي الله عنه: قوله: ((فوق ثلاث)) ((مظ)): نهي أولا أن يؤكل من لحم الهدي والأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لهم أن يأكلوا من التطوع، وأما الواجب بالشرع من الهدي كدم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته، وجزاء الصيد، فلا يجوز للمهدي أن يأكل منها شيئاً، بل عليه التصدق عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي رضي الله عنه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((عام الحديبية)) ((قض)): هي السنة السادسة من الهجرة، توجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة للعمرة؛ فأحصره المشركون بالحديبية،