يكبر علي إثر كل حصاة، ثم. يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً، ويدعوا، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم يأخذ بذات الشمال فيهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري.
٢٦٦٢ - وعن ابن عمر، قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث عن سالم: قوله: ((جمرة الدنيا)) أ] جمرة العقبة الدنيا، ووصفها بالدنيا؛ لدنوها من منازل النازلين عند مسجد الخيف. قوله:((حتى يسهل)) ((نه)): أسهل يسهل إذا صار إلي السهل من الأرض وهو ضد الحزن، أراد أنه صار إلي بطن الوادي. [((حس))] *: ((مستقبل القبلة)) حال و ((طويلا)) صفة مصدر محذوف، أي قياماً طويلا. ((حس)): علي الحاج أن يبين بمنى الليلة الأولي والثانية من ليالي أيام التشريف ويرمى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة عند كل جمرة بسبع حصيات علي الترتيب، أخرها جمرة العقبة. فمن رمى اليوم الثاني وأراد أن ينفر قبل غروب الشمس ويترك بيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها، فله ذلك، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس، فعليه أن يبيت ويرمى اليوم الثالث بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة، ومن ترك مبيت هذه الليالي ممن لم يرخص له فيه فعلية دم، ومن ترك مبيت ليلة فعلية ثلث دم وفي ليلتين ثلثا دم، علي أقيس قولي الشافعي رضي الله عنه. ولو ترك رمى يوم من أيام التشريق قضاه في اليوم الثاني والثالث أي وقت شاء من ليل أو نهار، فإن لم يقض حتى مضت أيام التشريق فلا قضاء عليه، وعليه لرمى كل يوم دم. وكذا من ترك ثلاث حصيات فعلية دم، وفي حصاة ثلث وفي حصاتين ثلثان. ((مح)): وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي، أصحهما الواجب معظم الليل، والثانية ساعة.
الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((من أجل سقايته)) أي بسبب ذلك وبعلية. وقيل: أصله ((من أجل شرا)) إذا جناه يأجله أجلا، كأنك إذا قلت: من أجلك فعلت كذا، أردت من أن جنيت فعله وأوجبته، ويدل عليه قولهم: من جراك فعلته، أي من جررته بمعنى جنيته. ((مح)): يجوز لأهل السقاية أن يتركوا المبيت ويذهبوا إلي مكة ليستسقوا بالليل الماء، ويجعلوه في الحياة مسلاً للسائرين وغيرهم ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل عباس، بل كل من تولي السقاية كان له هذا، وكذا لو نشأ سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبين.
واعلم أن السقاية حق لآل عباس، وكانت للعباس في الجاهلية؛ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له وهي لآل العباس أبداً.