٢٦٨٠ - وعن يعلي بن أمية، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، إذا جاءه رجل أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي. فقال:((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)). متفق عليه.
٢٦٨١ - وعن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب)). رواه مسلم.
٢٦٨٢ - وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث عن يعلي: قوله: ((متضمخ)) التضمح التلطخ بالطيب والإكثار منه حتى يكاد يقطر. و ((الخلوق)) ضرب من الطيب يتخذونه من الزعفران وغيره. ((حس)): فيه دليل علي أن من أحرم في قميص أو جبة لا يمزق عليه، كما يقول الشعبي، بل إن نزعه في الحال فلا شيء عليه، وعلي أن المحرم إذا لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فديه عليه؛ لأن السائل كان قريب العهد بالإسلام، ولم يأمره بالفدية، والناسي في معنى الجاهل، وبه قال الشافعي. وأما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم وقتل الصيد، فلا فرق فيها بين العامد والناسي والجاهل في لزوم الفدية. وقد احتج بهذا الحديث من لم يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بما يبقى أثره بعد الإحرام؛ لأنه أمره بغسل الطيب ثلاث مرات للمبالغة.
وأجيب عنه بأنه إنما أمره بالغسل؛ لأن التضمخ بالزعفران ونحوه مما له صبغ حرام علي الرجال حالتي إحرامه وحله.
قوله:((ثم اصنع في عمرك)) ((مح)): أي اصنع فيها ما تصنع في الحج من اجتناب المحرمات، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيأتها، وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة. ويخص بعمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج، كالوقوف والرمي والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك. وفي الحديث إشعار بأن الرجل كان عالما بصفة الحج دون العمرة.
الحديث الرابع إلي السادس عن عثمان رضي الله عنه: قوله: ((لا ينكح)) ((تو)): يروى من وجهين علي صيغة الخبر وتكون ((لا)) للنفي، وعلي صيغة النهي و ((لا)) هي الجازمة، والكلمات الثلاثة مجزومة بها، وذكر الخطابي أنها علي صيغة النهي أصح.
قلت: قد أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم،