٢٧١٧ - وعن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بكمة السلاح)) رواه مسلم.
٢٧١٨ - وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلي رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال:((اقتله)) متفق عليه.
ــ
الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((لا يحل)). ((مح)): قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم علي حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإذا احتيج إليه جاز. وهو مذهب مالك والشافعي وعطاء. وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر الحديث.
وحجه الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب، ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال.
الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((المغفر)) في الغريبين: المغفر والغفارة وقاية للرأس ينتفع بها المتسلح، وأصل الغفر التغطية. قوله:((جاء رجل)) ((تو)): هو فضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي. قوله:((إن ابن خطل)) ((مح)): قالوا: إنما أمر بقتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل ملسما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين. فإن قيل: وفي حديث آخر ((من دخل المسجد فهو آمن)) فكيف قتله وهو متعلق بأستار الكعبة؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم استثناه وابن أبي سرح.
وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأول هذا الحديث بأنه قتله في الساعة التي أبيحت له.
وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول، حتى استولي عليها وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. وقيل: اسم ابن خطل عبد العزيز، وقيل: عبد الله، وقيل: غالب. قال أهل السير: قتله سعيد بن حريب.
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((عمامة سوداء)) ((مح)): قال القاضي عياض: وجه الجميع بين هذا الحديث والحديث السابق ((وعلي رأسه المغفر)) أنه صلى الله عليه وسلم دخل أولا وعلي رأسه المغفر، ثم بعد إزالة المغفر وضع العمامة، يدل عليه قوله:((خطب للناس وعليه عمامة سوداء))، لأن الخطبة كانت عند باب الكعبة. وفي قوله:((بغير إحرام)) دليل لمن يجوز الدخول