٢٧٦٧ - وعن عمر [رضي الله عنه]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها)). متفق عليه.
٢٧٦٨ - وعن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ثمن الكلب والسنور. رواه مسلم.
٢٧٦٩ - وعن أنس [رضي الله عنه]، قال: حجم أبو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاعٍ من تمرٍ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. متفق عليه.
ــ
((حس)): في الحديث دليل علي أن من أراق خمر النصرإني، أو قتل خنزيراً له، أنه لا غرامة عليه؛ لأنه لا ثمن لها في حق الدين، وفي تحريم بيع الخمر والميتة، دليل علي تحريم بيع الأعيان النجسة، وإن كانت منتفعاً بها في الضرورة، كالسرقين، وفي تحريم بيع الأصنام، دليل علي تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد وغيرهما، وعلي تحريم بيع جميع آلات اللهو كالطنبور والمزمار والمعازف، فإذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها
يجوز بيع جواهرها وأصولها.
قوله:((قاتل الله اليهود)) ((قض)): أي عاداهم، وقيل: قتلهم فأخرج في صورة المغالبة للمبالغة، أو عبر عنه بما هو مسبب عنه؛ فإنهم بما اخترعوا من الحيلة، انتصبوا لمحاربة الله ومقاتلته، ومن قاتله قتله. قوله:((أجملوه)) الضمير راجع إلي الشحوم علي تأويل المذكور، وأنشد ابن جنى:
كالفراخ نتفت حواصله
ويجوز أن يرجع إلي ما هو في معنى الشحوم وهو الشحم، إذ لو قيل: حرم شحمها لم يخل بالمعنى، فهو نحو قوله تعالي:((فأصدق وأكن)). ((نه)): جملت الشحم وأجملته، إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. ((حس)): فيه دليل علي بطلان كل حيلة تحتال للتوصل إلي محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
الحديث التاسع والعاشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((والسنور)) ((حس)): هذا محمول علي مالا ينفع، أو علي أنه نهي تنزيه، لكن يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان نافعاً وباعه، صح البيع وكان ثمنه حلالاً، هذا مذهب الجمهور، إلا ما حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين واحتجوا بالحديث. وأما ما ذكره الخطأبي، وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا، بل هو صحيح، رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر: إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط؛ لأن مسلماً قد رواه في صحيحه عن معقل بن عبد الله عن أبي الزبير وهما ثقتان.
الحديث الحادي عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((أن يخففوا)) ((مح)): في الحديث جواز