٢٧٧٠ - عن عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)). رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة. وفي رواية أبي داود، والدارمي:((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)). [٢٧٧٠].
٢٧٧١ - وعن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا يكسب عبدٌ مال حرامٍ، فيتصدق منه فيقبل منه؛ ولا ينفق منه، فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره
ــ
مخارجة العبد برضاه، وحقيقتها أن يقول السيد لعبده: اكتسب، وأعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك، فيقول العبد: رضيت به، وفيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية، وإباحة التداوي، وإباحة الأجرة علي المعالجة للطبيب. وفيه جواز الشفاعة بالتخفيف إلي أصحاب الحقوق والديون. وأبو طيبه - بهاء مهملة مفتوحة- عبد لبنى بياضة اسمه نافع، وقيل غيره.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنه: قوله: ((وإن أولادكم من كسبكم)) ((فا)): إنما جعل الولد كسباً؛ لأن الوالد طلبه وسعى في تحصيله، والكسب الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة، ونفقة الوالدين علي الولد واجبة، إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك، أقول: قوله: ((من كسبكم)) خبر ((إن)) و ((من)) ابتدائية، يعنى إن أطيب أكلكم أكلكم مبتدأ مما كسبتموه بغير واسطة أو بواسطة من كسب أولادكم، وتسمية الولد بالكسب مجاز.
الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((فيتصدق منه)) عطف علي ((يكسب)) وقوله: ((فيقبل)) مرفوع عطفًا علي ((فيتصدق)) يعنى لا يوجد الكسب الحرام المستعقب للتصدق والقبول، ويحتمل النصب جوابًا للنفي، علي تقدير ((أن)) أي فلا يكون اجتماع الكسب والتصدق سببًا للقبول، وقوله:((ولا ينفق منه)) عطف علي قوله: ((فيتصدق)) علي تقدير المعطوف لا الانسحاب، و ((فيبارك)) نصب علي الجواب، وكذا قوله:((ولا يتركه)) عطف علي ((فيتصدق)) والحديث من التقسيم الحاصر؛ لأن من اكتسب المال، إما أن يدخر للآخرة فيتصدق منه أو