للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

~

٢٨١٥ - وعن جابر، قال: جاء عبدٌ فبايع النبي صلى الله عليه وسلم علي الهجرة، ولم يشعر أنه عبدٌ، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((بعنيه)). فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحداً بعده حتى يسأله أعبدٌ هو أو حرٌ. رواه مسلم.

٢٨١٦ - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم.

ــ

الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((فبايع النبي صلى الله عليه وسلم علي الهجرة)) ضمن بايع معنى عاهد، وعداه بعلي. ((نه)). في الحديث ((ألا تبايعوني علي الإسلام)) هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة. قوله: ((فاشتراه بعبدين أسودين)) ((مح)): فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام؛ فإنه كره أن يرد العبد خائباً مما قصد من الهجرة وملازمة الصحبة.

((حس)): العمل علي هذا عند أهل العلم كلهم، أنه يجوز بيع حيوان بحيوإنين نقداً، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً. اشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. وعند سعيد بن المسيب: إن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إذا كان الشراء للذبح، وإن كان الجنس مختلفا. واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوإنين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي فيه عن ابن عباس وهو قول عطاء بن أبي رباح وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ((نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة). قال الخطابي: وجهه عندي أنه إنما نهي عما كان نسيئة في الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ، بدليل قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في آخر الباب، وهذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة، إنما هو أن يكون نساء في الطرفين جمعًا بين الحديثين.

ورخص فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عمر، وهو قول الشافعي، واحتجوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ علي قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلي إبل الصدقة)) وفيه دليل علي جواز السلم في الحيوان. قوله: ((أو حر)) هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدي وجامع الأصول، لكن في شرح السنة ((او حر)) وفي بعض نسخ المصابيح ((أم حر). أقول: و ((أو)) هنا أوقع؛ لأن ((أم)) يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين، فيحصل التردد في التعيين، و ((أو)) سؤال عن نفس الثبوت، يعني عبديته ثابتة أو حريته.

الحديث العاشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((عن بيع الصبرة)) ((نه)): الصبرة الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صبر. أقول: قوله: ((المسمى)) أي المعلوم وهو صفة الكيل، و ((من التمر)) حال منه، أي نهي عن بيع الصبرة. المجهولة مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس ~م م ي

<<  <  ج: ص:  >  >>