للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٧ - وعن فضالة بن أبي عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة بأثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا تباع حتى تفصل)). رواه مسلم.

الفصل الثاني

٢٨١٨ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ليأتين علي الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره) ويروى: ((من غباره)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [٢٨١٨]

ــ

واحد. ((حس)): لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد، فلو قال بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك، أو ديناري بما يوازيه من دينارك، جاز إذا تقابضا في المجلس، والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها، فإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً؛ لأن الفضل بينهما غير حرام.

الحديث الحادي عشر عن فضالة: قوله: ((لا تباع حتى تفصل)) ((حس)): ويروى ((حتى تميز)) أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض، وفيه دليل علي أنه لو باع مال الربا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما شيء أخر، مثل أن باع درهماً وثوباً بدرهمين أو بدينارين، أو باع درهماً وثوباً بدرهمين وثوب، لا يجوز؛ لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة، والتقويم تقدير وجهل لا يفيد معرفة في الربا- انتهي كلامه. وذهب مالك إلي جواز بيع الدرهم بنصفه أو فلوس أو طعام للضرورة، ومنع ما فوق ذلك.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فإن لم يأكله أصابه من بخاره)) ((قض)): أي يحيق به ويصل إليه من أثره، بأن يكون مؤكله أو متوسطاً فيه أو كاتباً أو شهيدًا، أو يعامل المربي أو من عامل معه وخلط ماله بماله. قوله: ((إلا أكل)) المستثنى صفة لـ ((أحد)) والمستثنى منه أعم عام الأوصاف، نفي جميع الأوصاف إلا الأكل، ونحن نرى كثيرًا من الناس لم يأكله حقيقة، فينبغي أن يجري علي عموم المجاز، فيشمل الحقيقة والمجاز، ولذلك أتبعه بالفاء التفصيلية بقوله: ((فان لم يأكله)) أي فإن لم يأكله حقيقة يأكله مجازا، فالبخار أو الغبار مستعاران مما شبه الربا به من النار أو التراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>