للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٣ - وعن ابن عمر، قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلي السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. رواه أبو داود، ولم أجده في ((الصحيحين)).

٢٨٤٤ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)).

٢٨٤٥ - وفي رواية ابن عباس: ((حتى يكتاله)). متفق عليه.

٢٨٤٦ - وعن ابن عباس، قال: أما الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. متفق عليه.

٢٨٤٧ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تلقوا الركبان لبيع، ولا

ــ

الحديث العاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فيبيعونه في مكانه)) الفاء للتعقيب، فدل علي أنهم يعقبون البيع الابتياع بلا مهلة، فيفيد أنهم يبيعونه قبل النقل؛ لأن القبض في مثله عبارة عن النقل، فلذلك نهوا عن ذلك، ويدل علي هذا التأويل الحديث الآتي.

الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ((ولا أحسب كل شىء)) أي لا أظن كل شىء إلا مثل الطعام، في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه من البائع الذي اشتراه منه. ((مح)): اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض، فقال الشافعي: لا يصح سواء كان طعامًا أو عقارًا، أو منقولا غير الطعام أو نقدًا. وقال عثمان البتي: يجوز في كل بيع. وقال أبو حنيفة: يجوز في العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه.

الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا تلقوا الركبان)) ((قض)): نهي عن استقبال الركبان لابتياع ما يحملونه إلي البلد قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار، لما يتوقع فيه من التغرير وارتفاع الأسعار. قوله: ((ولا يبع بعضكم علي بيع بعض)) ضمن البيع معنى الغلبة والاستعلاء، وعداه بعلي، قال في المغرب: باع عليه إذا كان علي كره منه، وباع له الشيء إذا اشتراه له، ومنه الحديث ((لا يبع بعضكم علي بيع أخيه)) أي لا يشتر بدليل رواية البخاري ((لا يبتاع الرجل علي بيع أخيه)).

((حس)): وهو أن يشتري رجل شيئاً، وهما في مجلس العقد وخيارهما باق، فيأتي الرجل ويعرض علي المشتري سلعة مثل ما اشتراه أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص، أو إلي البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه في الأول، حتى يندم فيفسخ العقد فيكون البيع بمعنى الاشتراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه))، والمراد منه ما طلبه أخوه، كذلك هذا، ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما، ولا يريد شراه يكون عاصيًا، سواء كان عالمًا بالحديث أو لم يكن، وإن قصد غبطة أحدهما فلا يعصي إلا أن يكون عالمًا بالحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>