٢٩٠٣ - وعنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ أنجاه الله من كرب يوم القيامة)). رواه مسلم.
٢٩٠٤ - وعن أبي اليسر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله)). رواه مسلم.
٢٩٠٥ - وعن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. قال: أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكره. فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء)). رواه مسلم.
ــ
الأزهري: نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كما يقال: فرج يفرج تفريجا وفرجا، وهو مستعار من نفس الهواء الذي يرده التنفس إلي الجوف، فيبرد من حرارته ويعدلها، أو من نفس الريح الذي ينسمه فيستروح إليه، أو من نفس الروضة وهو طيب روائحها فينفرج به عنه.
الحديث الخامس والسادس عن أبي اليسر: قوله: ((أظله الله في ظله)) أي وقاه الله من حر يوم القيامة علي سبيل الكناية، أو وقفه الله في ظل عرشه علي الحقيقة.
الحديث السابع عن أبي رافع: قوله: ((استسلف)) استقرض. ((نه)): ((البكر)) - بالفتح- الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الإنسان، والرباعي من الإبل هو الذي أتت عليه ست سنين، ودخل في السنة السابعة، فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: رباع وللأنثى: رباعية- خفيفة الياء-.
قوله:((إلا جملا خيارا)) ((حس)): يقال: جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة، وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء، إذا رأي بهم خلة وحاجة، ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلي المساكين. وفيه دليل علي جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي رضي الله عنه.
وفي الحديث دليل علي أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض، سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال؛ لأن الحيوان من ذوات القيم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المثل. وفيه دليل علي أن من استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط، كان محسنا ويحل ذلك للمقرض.
((مح)): فيه جواز إقراض الحيوان، وهو مذهب مالك، والشافعي، وجماهير العلماء من الخلف والسلف، إلا الجارية لمن يملك وطأها، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز، والأحاديث الصحيحة ترد عليه، ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.