للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدور بالمدينة، وهي بين ظهرإني عمارة الأنصار من المنازل والنخل، فقال بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد. فقال لهم رسول الله: ((فلم ابتعثني الله أذاً؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه)).

٣٠٠٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلي علي الأسفل. رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٠٠٥]

ــ

المهاجرين الدور بالمدينة، ويؤول بهذا. والعرب تسمى المنزل داراً وإن لم يبن فيه بعد. وقيل: معناه أنه أقطعها له عارية، وكذا إقطاعه صلى الله عليه وسلم لسائر المهاجرين دورهم وهو ضعيف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يورث دور المهاجرين نساءهم، وأن زينب زوجة ابن مسعود ورثته داره بالمدينة ولم يكن له دار سواها، والعارية لا تورث.

وقوله: ((وهي بين ظهرإني عمارة الأنصار)) أي بينها ووسطها. وفيه دليل علي أن الموات المحفوفة بالعمارات يجوز إقطاعها للإحياء. وقوله: ((نكب عنا)) معناه أصرفه واعدل به عنا، قال تعالي: {عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} أي عادلون عن القصد. وبنو عبد بن زهرة حي من قريش كانت منهم أم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: ((فلم ابتعثني الله إذا)) أي إنما بعثني الله لإقامة العدل والتسوية بين القوى والضعيف، فإذا كان قومي يذبون الضعيف عن حقه ويمنعونه فما الفائدة في ابتعاثي؟ وقوله: ((لا يقدس أمة)) أي لا يطهرها ولا يزكيها.

الحديث العاشر عن عمرو: قوله: ((في السيل المهزور)) ((نه)): المهزور بتقديم الزاي المعجمة علي الراء غير المعجمة واد في بنى قريظة بالحجاز، فأما بتقديم الراء علي الزاي فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المسلمين، كذا في الفائق مع زيادة قوله: وأما مهزول – باللام – فواد إلي أصل جبل يثرب. ((تو)): هذا اللفظ في المصابيح وجدناه مصروفاً عن وجهه، ففي بعض النسخ ((في السيل المهزول)) وهو الأكثر، وفي بعضها ((في سيل المهزور)) بالإضافة، وكلاهما خطأ، وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة الإضافة إلي علم. ((قض)): لما كان ((المهزور)) علماً منقولاً من صفة مشتقة من هزره إذا [غمزه] جاز إدخال اللام فيه تارة وتجريده عنه أخرى، والمقصود من الحديث أن النهر الجاري بنفسه من غير عمل ومؤنة يسقي منه الأعلي إلي الكعبين ثم يرسله إلي من هو أسفل منه، نص عليه مطلقاً أو في صورة معينة وقع النزاع فيه ليقاس عليه أمثاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>