للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الثاني

٣٠٢٠ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرجع أحد في هبته، إلا الوالد من ولده)). رواه النسائي، وابن ماجه. [٣٠٢٠]

٣٠٢١ - وعن ابن عمر، وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وصححه الترمذي. [٣٠٢١]

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((لا يحل للرجل)) ((قض)): الحديث – كما ترى – نص صريح علي أن جواز الرجوع مقصور علي ما وهب الوالد من ولده، وإليه ذهب الشافعي، وعكس الثوري وأصحاب أبي حنيفة، وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده أو لأحد من محارمه، ولا لأحد الزوجين فيما وهب للآخر، وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وجوز مالك الرجوع مطلقاً، إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر.

وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: ((لا يحل)) معناه التحذير عن الرجوع، لا نفي الجواز عنه، كما في قولك: لا يحل للواجد رد السائل، وقوله: ((إلا الوالد لولده)) معناه أن له أن يأخذ ما وهب لولده، ويصرف في نفقته، وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله، استيفاء لحقه من ماله، لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة، وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل.

وما تمسكوا به قول عمر رضي الله عنه: ((من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها مالم يثب منها))، مع أنه ليس بدليل أمثل تأويلاً، وأولي بأن يأول. مع أن الظاهر منه بيان الفرق بين الهبة من المحارم والأجانب في اقتضاء الثواب، وأن من وهب لأجنبي طمعاً في ثواب فلم يثبه كان له الرجوع، وقد روي ذلك عنه صريحا وللشافعي قول قديم يقرب منه. وأبو حنيفة لا يرى لزوم الثواب أصلا، فكيف يحتج به.

أقول: لما تقرر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرجوع عن الهبة مذموم، وأنه لا يصح ولا يستقيم للمؤمنين أن يتصفوا بهذا المثل السوء، وسبق أن حديث عمر رضي الله عنه: جاء مؤكدا له كان ينبغي أن لا يرجع في الأولاد أيضاً. وإنما جوز لأنه في الحقيقة ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>