صلى الله عليه وسلم، فقلت: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالي:{تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشَاءُ ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ}. قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه.
وحديث جابر:((اتقوا الله في النساء)) ذكر في ((قصة حجة الوداع)).
ــ
ورَسُولَهُ} فلما تضمن هذا الاختيار القدح المعلي والفوز بالسعادات العظمى أرادت أن تختص بها، قالت ملتمسة أن لا تخبر امرأة من نسائك، وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر الشفقة والرحمة، {ومَا أَرْسَلْنَاكَ إلَاّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} قال: ((إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً وميسراً)).
((مح)): فيه جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة، والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ حاجباً، فاتخاذه في ذلك اليوم ضرورة. وفيه وجوب الاستئذان وتأديب الرجل ولده، وإن كبر واستقل. وفيه ما كان صلوات الله عليه من التقليل في الدنيا والزهادة فيها. وفيه جواز سكني الغرفة لذات الزوجة واتخاذ الخزانة. وفيه ما كانوا عليه من حرصهم علي طلب العلم. وفيه أن الإنسان إذا رأي صاحبه مهموماً وأراد إزالة همه وكشف غمه يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله عنه. وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة، لقوله:((فوجأت)) ولم يقل: ضربت، والعرب تستكره لفظ الضرب. وفيه أن للزوج تخيير زوجته واعتزاله عنهن في بيت آخر. وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء، أن من خير زوجته واختارته لم يكن ذلك طلاقاً، ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث رضي الله عنهم: أنه يقع الطلاق بنفس التخيير طلقة واحدة بائنة، سواء اختارت زوجها أم لا، ولعل القائلين به لم يبلغهم هذا الحديث. والله أعلم.
الحديث الثالث عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((كنت أغار من اللاتي)) أعيب عليهن؛ لأن من غار عاب، لئلا يهبن أنفسهن فلا تكثر النساء، ويقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ما تحته، حتى نزل قوله تعالي:{تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشَاءُ} يعني تؤخر وتترك مضاجعة من تشاء منهن، وتضاجع من تشاء، أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء أو تترك تزوج من شئت وتتزوج من شئت.