للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦٨ - وعن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه)) رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٢٦٨]

٣٢٦٩ - وعن أبي سعيد، قال: جاءت امرأة إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو كانت سورة واحدة لكفت الناس)). قال: وأما قولها: يفطرني إذا صمت؛ فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم امرأة إلا بأذن زوجها)) وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: ((فإذا استيقظت يا صفوان! فصل)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٢٦٩]

ــ

الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((فيما ضرب امرأته عليه)) الضمير المجرور راجع إلي ((ما)) وهو عبارة عن النشوز المنصوص عليه في قوله تعالي: {واللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ - إلي قوله - واضْرِبُوهُنَّ} وقوله: ((لا يسأل)) عبارة عن عدم التحرج والتأثم؛ لقوله تعالي: {فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} أي أزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني، وتوبوا عليهن، واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن.

الحديث الثالث عن أبي سعيد: قوله: ((فإنها تقرأ بسورتين)) يريد طول القراءة في الصلاة كأخذها في الصوم، وانطلاقها فيه وإدامتها عليه. وقوله: ((لو كانت)) اسمه ما يعود إلي مصدر ((تقرأ)) أي لو كانت القراءة بسورة واحدة وهي الفاتحة. وقوله: ((قد عرف لنا ذلك)) يعني عادتنا ذاك أو أنا أهل صنعة لا ننام الليل، وإنما قبل عذره مع تقصيره ولم يقبل منها وإن لم تقصر؛ إيذاناً بحق الرجال علي النساء. ((مظ)): في تركه التعنيف أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده، ولطف نبيه ورفقه بأمته. ويشبه أن يكون ذلك منه علي معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه، فعذر فيه فلم يؤنب عليه. ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك، مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>