٣٢٨١ - وعن علي [رضي الله عنه]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلي الليل)) رواه في ((شرح السنة)). [٣٢٨١]
٣٢٨٢ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك)) رواه الترمذي، وزاد أبو داود:((ولا بيع إلا فيما يملك)). [٣٢٨٢]
٣٢٨٣ - وعن ركانة بن عبد يزيد، أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((والله ما أردت إلا واحدة؟)) فقال ركانة: والله ما أردت إلي واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها
ــ
الحديث الثالث والرابع عن علي رضي الله عنه: قوله: ((لا طلاق قبل نكاح)) ((قض)): الطلاق رفع قيد النكاح باختيار الزوج ورؤيته، فحيث لا نكاح فلا طلاق. وظاهره يدل علي أن الطلاق قبل النكاح لغو لا أثر له، كالعتاق قبل الملك وبه قال أصحابنا وغيرهم من أهل العلم، وقال الزهري وأبو حنيفة: يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه عم أو خص، مثل إن كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وإن تزوجت هنداً فهي طالق. وقال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلي: إن خص الطلاق بامرأة معينة أو قبيلة بعينها، وأضاف إلي النكاح نفذ وإلا لغا، وأولوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق، ولم يضفه إلي النكاح، وهو تقييد وتخصيص للنص ومخالفة للقياس بلا دليل، يوجب ذلك. وما روي أن ابن مسعود يرى ذلك فليس بحجة.
قوله:((لا وصال في صيام)) أي لا جواز له ولا حل. وقوله:((ولا رضاع بعد فطام)) أي لا أثر له ولا حكم بعد أوان الفطام، يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة، ويدل عليه أحاديث أخر ذكرناها في باب المحرمات. وقوله:((ولا صمت يوم إلي الليل)) أي لا عبرة به ولا فضيلة له، وليس هو مشروعاً عندنا شرعه في الأمم التي قبلنا. وقيل: يريد به النهي عنه لما فيه من التشبه بالنصرإنية – انتهي كلامه.
فالحاصل أن النفي وإن جرى علي لفظ الطلاق والعتاق وغيرهما، لكن المنفي محذوف، أي لا وقوع طلاق قبل نكاح، ولا تقرير عتاق قبل ملك، ولا جواز وصال في صيام، ولا استحقاق يتم بعد احتلام، ولا أثر رضاع بعد فطام، ولا حل صمت يوم إلي الليل. ((حس)): قال طاوس: من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله.