الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، إلا أنهم لم يذكروا الثانية. والثالثة.
٣٢٨٤ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)) رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [٣٢٨٤]
ــ
الحديث الخامس عن ركانة: قوله: ((البتة)) ((قض)): المراد بـ ((البتة)) الطلقة المنجزة، يقال: يمين باتة وبتة، أي منقطعة عن علائق التعليق. ومن فوائد هذا الحديث الدلالة علي أن الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ، وأن ((البتة)) مؤثرة في عدد الطلاق؛ إذ لو لم تكن كذلك لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة، وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه؛ إذ لو اعتبر لاقتصر علي حلفه الأول ولم يحلفه ثإنياً، وأن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع. وقوله:((فردها إليه)) أي بالرجعة أو [مكنها] بأن يراجعها.
((حس)): استدل به الشافعي علي أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ركانة ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة، وهو قول الشافعي. ومنها أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها، وأنها رجعية. وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي رضي الله عنه: أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلاثاً.
أقول قوله:((قال: والله)) عطف علي محذوف، أي أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأبي وقال: والله ما أردت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:((والله ما أردت إلا واحدة؟)). طلب لتحقيق القسم، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرني عن قسمك هذا، أمن اللغو في الإيمان هو أم مما يعقد به؟
الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((جدهن جد)) ((قض)): اتفق أهل العلم علي أن طلاق الهازل يقع، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق علي لسان العاقل البالغ، لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالي؛ فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه. وخص هذه الثلاث بالذكر؛ لتأكيد أمر الفرج.