٣٢٨٥ - وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)). رواه أبو داود، وابن ماجه قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. [٣٢٨٥]
٣٢٨٦ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب علي عقله)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف، ذاهب الحديث. [٣٢٨٦]
٣٢٨٧ - وعن علي [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل)). رواه الترمذي، وأبو داود. [٣٢٨٧]
٣٢٨٨ - ورواه الدارمي عن عائشة. وابن ماجه عنهما.
٣٢٨٩ - وعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. [٣٢٨٩]
ــ
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((في إغلاق)) ((حس)): أي في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب علي الإنسان، كذا في النهاية والفائق. وزاد في الغريبين: وقيل: معناه لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة، حتى لا يبقى فيها شيء، ولكن تطلق طلاق السنة.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((المعتوه)) ((نه)): المعتوه هو المجنون المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه. ((حس)): اختلفوا في طلاق السكران، فذهب بعضهم إلي أن طلاقه لا يقع؛ لأنه لا عقل له كالمجنون، وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وآخرون إلي أن طلاقه واقع؛ لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب ولا الإثم بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات، ويأثم بإخراجها عن وقتها، وبه قال علي رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
الحديث التاسع والعاشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((طلاق الأمة)) ((مظ)): بهذا الحديث