للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

٣٢٩٠ - عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المنتزعات والمختلعات هن المنافقات)). رواه النسائي. [٣٢٩٠]

٣٢٩١ - وعن نافع، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد، أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. رواه مالك. [٣٢٩١]

٣٢٩٢ - وعن محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله. عز وجل وأنا بين أظهركم!؟)) حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟. رواه النسائي. [٣٢٩٢]

ــ

أو عبداً. وإن كانت المرأة حرة يكون طلاقها ثلاثاً، سواء كان زوجها حراً أو عبداً. وقال مالك والشافعي وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل، فطلاق العبد اثنان، وطلاق الحر ثلاث، وعدة الأمة علي نصف عدة الحرة فيما له نصف، فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف للحيض، وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف، وعدة الحرة ثلاثة أشهر – انتهي كلامه. يستدل أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث علي أن المراد من قوله تعالي: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الحيض لا الأطهار.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((المنتزعات)) لعل المراد اللاتي ينتزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم. و ((المختلعات)) اللواتي يلتمسن الخلع. وجعلهن منافقات تغليظاً وتشديداً.

الحديث الثاني إلي الخامس عن محمود: قوله: ((أيلعب بكتاب الله؟)) أي أيستهزأ به؟ يريد به قوله تعالي: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ - إلي قوله - ولا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة علي التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية,

<<  <  ج: ص:  >  >>