للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣١٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. رواه أبو داود. [٣٣١٨]

٣٣١٩ - وعن جابر بن عتيك، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله؛ فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في الفخر)). وفي رواية: ((في البغي)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [٣٣١٩]

ــ

الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((مستلحق)) هو بفتح الحاء الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم، واستلحقه أي ادعاه. وقوله: ((استلحقه)) صفة لقوله: ((مستلحق)) وقوله: ((ادعاه ورثته)) خبر ((أن)) والفاء في ((فقضى)) تفصيلية، أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى فقضى، كما في قوله تعالي: {فَتُوبُوا إلي بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}. ((مظ)): هذه الأحكام قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام ومبادئ الشرع، وهي أن الراجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا، فإن كان الرجل الذي يدعى الولد له ورثة قد أنكر أنه منه، لم يلحق به ولم يرث منه. وإن لم يكن أنكره فإن كان من أمته لحقه وورث منه ما لم يقسم بعد ماله، ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق. وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنى بها لا يلحق به ولا يرث، بل لو استلجقه الواطئ لم يلحق به؛ فإن الزنا لا يثبت النسب.

الحديث الرابع عن جابر: قوله: ((فالغيرة في الريبة)) أي في مواضع التهم وما تردد فيه النفس فتظهر فائدتها وهي الرهبة والنزجار. وإن لم تكن موقعها فتورث البغض والشنآن والفتن.

قوله: ((وإن من الخيلاء)) ((نه)): الخيلاء – بالضم والكسر – الكبر والعجب، يقال: اختال فهو مختال، وفيه خيلاء ومخيلة وكبر، والخيلاء في الصدقة أن تهزه الأريحية والسخاء فيعطيها طيبة بها نفسه، فلا يستكثر كثيرا ولا يعطى منها شيئا إلا وهو له مستقل، وأما الحرب فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة ونخوة وجنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>